في حياته ويقوم نائبه مقامه، فجاز أن يستنيب فيها بعد موته.
وعنه واختاره ابن عثيمين: لا تستفاد بالوصية؛ لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، فلم يجز أن يوصي بها؛ كالحضانة، ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها، فلم تثبت له الولاية؛ كالأجنبي.
- فرع: ليس للجد ولاية إجبار؛ لأن الجد يدلي بولاية غيره، فأشبه سائر العصبات، وفارق الأب، فإنه يدلي بغير واسطة.
وفي وجه - وذُكِر رواية - واختاره شيخ الإسلام: أن الجد يجبر كالأب؛ لأن ولايته ولاية إيلاد، فملك إجبارها كالأب.
ثانيًا مما يستثنى من شرط رضا الزوجين: السيد مع إمائه وعبيده، وتحت ذلك أصناف:
١ - ما أشار إليه بقوله:(كَسَيِّدٍ مَعَ إِمَائِهِ) فيزوجهن بغير إذنهن، سواء كانت الأمة بكرًا أم ثيبًا، صغيرة أم كبيرةً، قنًّا أو مدبرًا أو أم ولد، واختاره ابن عثيمين؛ لأنه يملك منافع بُضْعُهن، ولقول الله تبارك وتعالى:{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}[النور: ٣٣]، فمفهومه: أن إكراههن على غير البغاء كالنكاح الصحيح لا بأس به، قال الموفق:(لا نعلم خلافًا في السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح، ثيبًا كانت أو بكرًا، صغيرةً أو كبيرةً).
يستثنى المكاتبة ولو صغيرة، فلا يملك إجبارها؛ لأنها بمنزلة الخارج عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتها ولا يملك إجارتها ولا أخذ مالها.