للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسقط الثاني: عدم أهلية الأقرب، وأشار إليه بقوله: (أَوْ لَمْ يَكُنِ) الولي الأقرب (أَهْلاً)؛ لكونه طفلًا أو كافرًا أو فاسقًا أو عبدًا؛ لأن الولاية لا تثبت للأقرب مع اتصافه بذلك، فصار وجوده كعدمه.

المسقط الثالث: الغَيبة المنقطعة، وأشار إليها بقوله: (أَوْ كَانَ) الولي الأقرب (مُسَافِراً) سفرًا (فَوْقَ مَسَافَةِ قَصْرٍ)، وهي رواية في المذهب، ذكرها صاحب الفروع (١)؛ لأن من دون ذلك في حكم الحاضر.

وقطع في المقنع والتنقيح والمنتهى: بأنها ما لا تُقطع إلا بكُلْفَةٍ ومشقة، قال في غاية المنتهى: (فوق مسافة قصر أو دونها)؛ لأن التحديد بابه التوقيف، ولا توقيف.

وقيل: ما يفوت به كفء راغب، قال المرداوي: (وهو قوي)؛ لأن مبنى الولاية على مصلحة المرأة، فإذا ترتب على اعتبار هذا الولي مفسدة للمرأة؛ سقطت ولايته.

واختار ابن عثيمين: أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجب، وإذا لم يمكن، وكان يفوت به الكفء؛ فليزوجها الأبعد، وذكر أنه يفرق بين الأب وغيره من الأولياء في اعتبار ذلك.


(١) وهو موافق لما في دليل الطالب (ص ٢٣٤)، وعده ابنُ عثيمين المذهبَ [الشرح الممتع ١٢/ ٩١].
والذي في الإقناع (٣/ ١٧٣): (وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وتكون فوق مسافة القصر)، ومشى عليه في الروض المربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>