للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن عثيمين: تصح شهادة الأخرس إذا كان يُمكن أن يُعبر عما شَهد به بكتابة، أو بإشارة معلومة؛ لأن المقصود أداء الشهادة أداءً صحيحاً، ولو عن طريق الكتابة.

- مسألة: (وَالكَفَاءَةُ) لغة: المماثلة والمساواة، وهي هنا معتبرة في خمسة أمور:

١ - الدين: وهو أداء الفرائض واجتناب النواهي، فلا يكون الفاسق ولا الفاجر كفئًا لعفيفة؛ لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته، فلا يكون كفئًا لعدل، يؤيده قوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: ١٨].

٢ - النسب، فلا يكون العجمي كفئًا للعربية؛ لقول عمر رضي الله عنه: «لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ» [ابن أبي شيبة: ١٧٧٠٢، وفيه ضعف]، ولأن العرب يعتدُّون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصًا وعارًا.

٣ - الحرية؛ فلا يكون العبد ولا المبعَّض كفئًا لحرة، ولو كانت عتيقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خَيَّر بَرِيرَةَ حين عَتَقَتْ تحت عبد [البخاري: ٢٥٣٦، ومسلم: ١٥٠٤]، وإذا ثبت الخيار في الاستدامة ففي الابتداء أولى، ولأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه، غير مالك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>