[النساء: ٢٣]، والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ الله، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ الله عَزَّ وَجَلَّ»[سعيد بن منصور ٩٣٧]، أي: عمموا حكمها في كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها.
٤ - (وَ) يحرم (بِدُخُولٍ: رَبِيبَةٌ)، وهي بنت زوجته التي دخل بها، (وَبِنْتُهَا) أي: بنت ربيبته، (وَبِنْتُ وَلَدِهَا) الذكور والإناث (وَإِنْ سَفَلَتْ)، من نسب أو رضاع، لقوله تعالى:{وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}[النساء: ٢٣]، ولو كن في غير حجره؛ لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، وأما قوله تعالى:{اللاتي في حجوركم} فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط، فلا يصح التمسك بمفهومه.
فإن ماتت الزوجة أو أبانها قبل دخول؛ لم تحرم بناتها، ولو بعد الخلوة؛ لقوله تعالى:{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم}[النساء: ٢٣]، والخلوة لا تسمى دخولًا.
- فرع: تحرم زوجة الأب من الرضاع، وزوجة الابن من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، اتفاقاً؛ لعموم ما تقدم من قوله تعالى:(وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ)، وقوله:(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).