للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النساء: ٢٣]، والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ الله، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ الله عَزَّ وَجَلَّ» [سعيد بن منصور ٩٣٧]، أي: عمموا حكمها في كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها.

٤ - (وَ) يحرم (بِدُخُولٍ: رَبِيبَةٌ)، وهي بنت زوجته التي دخل بها، (وَبِنْتُهَا) أي: بنت ربيبته، (وَبِنْتُ وَلَدِهَا) الذكور والإناث (وَإِنْ سَفَلَتْ)، من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: ٢٣]، ولو كن في غير حجره؛ لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، وأما قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط، فلا يصح التمسك بمفهومه.

فإن ماتت الزوجة أو أبانها قبل دخول؛ لم تحرم بناتها، ولو بعد الخلوة؛ لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: ٢٣]، والخلوة لا تسمى دخولًا.

- فرع: تحرم زوجة الأب من الرضاع، وزوجة الابن من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، اتفاقاً؛ لعموم ما تقدم من قوله تعالى: (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ)، وقوله: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>