للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون الوطء بشبهة (١): فيثبت به التحريم بالمصاهرة، وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه وطء يلحق به النسب؛ فأثبت التحريم كالوطء المباح.

ولا يصير به الرجل مَحْرمًا لمن حرمت عليه، ولا يباح له به النظر إليها؛ لأن الوطء ليس بمباح، ولأن الموطوءة لم يستبح النظر إليها، فلأن لا يستبيح النظر إلى غيرها أولى.

٣ - أن يكون الوطء حرامًا؛ كزنًى أو وطء في الدبر: فيثبت به التحريم بالمصاهرة؛ لأن الوطء يسمى نكاحًا، فيدخل في عموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} الآية [النساء: ٢٢]، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور؛ كوطء الحائض، ولا تثبت به المَحْرَمية ولا إباحة النظر؛ لما تقدم.

واختار شيخ الإسلام: أن الوطء الحرام لا يثبت به تحريم المصاهرة؛ لأن الأصل الحل، والعقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح منها؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ» [ابن ماجه ٢٠١٥، وضعفه الألباني]، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يزني بأم امرأته قال: «تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» [عبد الرزاق ١٢٧٦٩، وصححه الحافظ والألباني].


(١) قال في الإنصاف (٢٠/ ٢٨٩): (فائدة: ظاهر كلام الخرقي أن وطء الشبهة ليس بحلال ولا حرام؛ فقال: ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة. وصرح القاضي في «تعليقه» أنه حرام).

<<  <  ج: ص:  >  >>