وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه:«هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»[أحمد ١٦٨٥٦، وأبو داود ٢٠٧٥]، قال ابن حزم:(فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف؛ يَفْسخ هذا النكاح، وإن ذُكِر فيه الصداق، ويقول: إنه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفع الإشكال جملة)، وأما حديث ابن عمر: فقد جاء في رواية بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع لا من كلام ابن عمر [البخاري ٦٩٦٠، مسلم ١٤١٥]، ولأن النهي عن الشغار ورد في حديث معاوية كما تقدم وحديث جابر [مسلم ١٤١٧]، ولم تذكر فيه الزيادة.
واختار شيخ الإسلام: أن علة بطلان نكاح الشغار هي اشتراط عدم المهر، فإن سموا مهراً صح؛ لأن الشغار مأخوذ من الخلو، يقال: شغر المكان إذا خلا، وشغر الكلب: إذا رفع رجله، وأخلى ذلك المكان منها.
- فرع: إن سَمَّوا لكل واحدة منهما مهرًا مستقلاً عن بُضع الأخرى، غير قليل حيلة؛ صح النكاحان، ولو كان المسمى دون مهر المثل.
وعليه فيشترط لصحة النكاح هنا ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون المهر مستقلًّا عن بضع الأخرى، فإن جعل المهر المسمى دراهمَ وبُضْعَ الأخرى؛ لم يصح؛ لدخوله في مسمى الشغار.