حديث أبي هريرة فقال البخاري:(أخطأ فيه معمر)، وصواب الرواية: سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال:«أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»[البخاري: ٢٣٥].
- فائدة: المائعات كلها - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كان قليلاً أم كثيراً.
واختار شيخ الإسلام: أن المائعات كلها لا تنجس إلا بالتغير؛ كالماء.
- مسألة:(وَ) لا يمكن تطهير (مُتَشَرِّبٍ نَجَاسَةً) من إناء أو حُبٍّ أو سكين أو نحوها؛ لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة.
وعنه: يطهر، لأن النجاسة عينٌ مستقذرة شرعاً، إذا زالت بأي مزيل طهُر المحل.
- ضابط: لا يعفى عن النجاسة مهما كان حجمها ونوعها إلا في مواطن (١):
(١) ذكر الأصحاب نجاسات أخرى يعفى عن يسيرها، مجموعها ثماني نجاسات: ٣ - أثر استجمار في محله. ٤ - يسير سلس بول، مع كمال التحفظ منه. ٥ - يسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة في الشيء الطاهر. ٦ - يسير ماء نجس بما عفي عن يسيره. ٧ - ما في عينٍ من نجاسة. ٨ - ما عفي عن يسيره كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح.