للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الزوج أو من الزوجة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها.

لا يقال: هلَّا جعل فسخها لعيبه كأنه منه؛ لحصوله بتدليسه؟ ! لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها، فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عُقد عليه، رجع العوض إلى العاقد منها، وليس من جهتها عوضٌ في مقابلة منافع الزوج، وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها، لا لأجل تعذر ما استحقت عليه في مقابلته عوضًا، فافترقا.

واختار ابن عثيمين: إن كان لعيب الزوجة فلا شيء لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان لعيب الزوج فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قِبَل الزوج، وكونها طلبت الفسخ إنما طلبته من أجل عيبه الذي غرها به.

(وَ) الثانية: أن يكون الفَسخ (بَعْدَهُ) أي: بعد الدخول، أو بعد خلوة؛ فـ (لَهَا) المهر (المُسَمَّى) كله؛ لقول عمر رضي الله عنه: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا» [الموطأ ٢/ ٥٢٦]، لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه، فترتب عليه أحكام الصحة، ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة، فلا يسقط بالفسخ بعده.

وقال شيخ الإسلام: إذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة، أو فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل؛ فإنه ينقص من المسمى بنسبة هذا النقص من مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>