والسادس: أن يكون وطئًا في الدبر أو لواطًا: فلا مهر فيه؛ لأنه غير مضمون على أحد، لأن الشرع لم يَرِد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء؛ فأشبه القبلة والوطء دون الفرج.
- مسألة:(وَلَهَا) أي: للمرأة، مفوِّضة كانت أو غيرها (مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْراً حَالًّا) إجماعًا، لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها.
- فرع:(لَا) تملك المرأة منع نفسها من زوجها في ثلاث أحوال:
١ - إذا كان المهر مؤجلًا: فلا تملك منع نفسها حتى تقبضه؛ لأنها لا تملك الطلب به، لأن حقها لم يحل بعد.
٢ - (إِذَا) كان المهر مؤجلًا ثم (حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِ) المرأة نفسها: فلا تملك منع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره.
وفي وجه: لها منع نفسها؛ لأنه يصدق على المهر حينئذ أنه حالٌّ، فحكمه حكم الحال.
٣ - (أَوْ) إذا (تَبَرَّعَتِ) المرأة (بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا) للزوج قبل الطلب بالمهر الحال، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة: فلا تملك منع نفسها؛ لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق، فلم يكن لها منع نفسها بعد ذلك.