للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلموا إلى الوليمة -؛ لم تجب الإجابة باتفاق القائلين بوجوبها؛ لأنه لم يعين بالدعوة، فلم تتعين عليه الإجابة، ولا يحصل كسر القلب بترك إجابته.

الشرط الثالث: أن يكون الداعي مسلمًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ» [مسلم: ٢١٦٢]، فإن دعاه ذميٌّ لم تجب الإجابة؛ لأنها تراد للإكرام والموالاة، وذلك منتف في حقه.

الشرط الرابع: أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، فإن كان لا يحرم هجره؛ كالمبتدع والفاسق؛ لم تجب الإجابة؛ لأن من لوازم هجره عدم إجابة دعوته.

وذكر شيخ الإسلام: أن الهجر يُرجع فيه للمصلحة؛ لأن الحكمة مِن الهجر الزجر واتَّعاظ العامة، فإن تحققت المصلحة هُجِر، وإلا فلا.

الشرط الخامس: أن يكون الداعي مكسبه طيبًا، فإن كان في ماله حرام؛ لم تجب الإجابة؛ لما يأتي.

الشرط السادس: ألا يكون في الوليمة منكر، فإن كان فيها منكر لا يستطيع إنكاره؛ لم تجب الإجابة باتفاق القائلين بوجوبها؛ لما فيه من الإعانة على المنكر، ولقوله تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم}

<<  <  ج: ص:  >  >>