للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وأن يطلب الزوج ذلك، وأشار إليه بقوله: (فِي بَيْتِ زَوْجٍ إِنْ طَلَبَهَا)؛ لأن الحق له، فلا يجب بدون طلبه.

٣ - (وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ) أي: الزوجة في العقد (دَارَهَا)، أو بلدها، فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها؛ للزوم الشرط.

- فرع: يكون التسليم في بيت الزوج؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض؛ كالإجارة.

واختار ابن عثيمين: إلا أن يخالف العرف ذلك، فيعمل حينئذ بالعرف؛ لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف).

- فرع: (وَمَنِ اسْتَمْهَلَ) أي: إذا طلب أحد الزوجين المهلة، لم يخل من أمرين:

١ - لإصلاح أمره: (أُمْهِلَ) ما جرت به العادة، نحو (اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ)؛ لأن ذلك من حاجتها، فإذا مُنعت منه كان تعسيرًا، فوجب إمهالها؛ طلبًا لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك للعرف; لأنه لا تقدير فيه شرعًا، ويدل عليه قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف).

٢ - لعمل جهاز: فـ (لَا) يجب أن يمهل من طلب المهلة منهما (لِعَمَلِ جَهَازٍ) -بفتح الجيم وكسرها-، وهو: ما يُجهز به البيت مما

<<  <  ج: ص:  >  >>