٢ - وأن يطلب الزوج ذلك، وأشار إليه بقوله:(فِي بَيْتِ زَوْجٍ إِنْ طَلَبَهَا)؛ لأن الحق له، فلا يجب بدون طلبه.
٣ - (وَلَمْ تَكُنْ شَرَطَتْ) أي: الزوجة في العقد (دَارَهَا)، أو بلدها، فإن شرطتها فلها الفسخ إذا نقلها عنها؛ للزوم الشرط.
- فرع: يكون التسليم في بيت الزوج؛ لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض؛ كالإجارة.
واختار ابن عثيمين: إلا أن يخالف العرف ذلك، فيعمل حينئذ بالعرف؛ لقوله تعالى:(وعاشروهن بالمعروف).
- فرع:(وَمَنِ اسْتَمْهَلَ) أي: إذا طلب أحد الزوجين المهلة، لم يخل من أمرين:
١ - لإصلاح أمره:(أُمْهِلَ) ما جرت به العادة، نحو (اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ)؛ لأن ذلك من حاجتها، فإذا مُنعت منه كان تعسيرًا، فوجب إمهالها؛ طلبًا لليسر والسهولة، ويرجع في ذلك للعرف; لأنه لا تقدير فيه شرعًا، ويدل عليه قوله تعالى:(وعاشروهن بالمعروف).
٢ - لعمل جهاز: فـ (لَا) يجب أن يمهل من طلب المهلة منهما (لِعَمَلِ جَهَازٍ) -بفتح الجيم وكسرها-، وهو: ما يُجهز به البيت مما