الاستمتاع بها: فيحرم؛ لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»[أحمد: ٢٢٧٧٨، وابن ماجه: ٢٣٤٠].
٢ - (أَوْ) ما لم (يَشْغَلْهَا) أي: الاستمتاع بها، (عَنْ فَرْضٍ): فيحرم إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف.
٣ - الوطء في الحيض والنفاس: فيحرم؛ لقوله تعالى:{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله}[البقرة: ٢٢٢]، وكذا بعدهما وقبل الغسل؛ لظاهر الآية.
٤ - وطء النفساء بعد الطهر وقبل الأربعين: فيكره، وتقدم في باب الحيض.
٥ - المستحاضة من غير خوف العنت: فيحرم، وتقدم في باب الحيض.
٦ - الوطء في الدبر: فيحرم؛ لحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ»[أحمد: ٢١٨٥٤، وابن ماجه: ١٩٢٤]، قال الذهبي:(قد تَيقَّنا بطرق لا محيد عنها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه).
- مسألة:(وَ) للزوج (السَّفَرُ بِـ) زوجةٍ (حُرَّةٍ) مع الأمن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم [البخاري: ٢٥٩٣، مسلم: ٢٧٧٠]، (مَا لَمْ تَكُنْ شَرَطَتِ) المرأة (بَلَدَهَا) أي: ألا يُسافر بها، فيوفي بالشرط، وإلا فلها