للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار شيخ الإسلام: أنه يجب عليه الوطء بقدر الكفاية، لأنه من المعاشرة بالمعروف، قال رحمه الله: (والصحيح الذي يدل عليه أكثر نصوص أحمد وعليه أكثر السلف: أن ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر؛ كالنفقة، والاستمتاع، والمبيت للمرأة، وكالاستمتاع للزوج؛ ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف كما دل عليه الكتاب في مثل قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}).

وأما الإيلاء فإنه حال طارئة، إذ إن الرجل أقسم ألا يطأ، فمن أجل قسمه أُجِّل هذه المدة، بخلاف من لم يوجد عنده سبب التأجيل.

- مسألة: (وَ) يلزم الزوج (مَبِيتٌ) في المضجع (بِطَلَبِ) الزوجة، ولا تخلو الزوجة من أمرين:

الأول: أن تكون حرة: فيلزمه المبيت (عِنْدَ حُرَّةٍ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ) ليال إن لم يكن عذر؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثًا مثلها.

(وَ) الثاني: أن تكون (أَمَةً): فيلزم المبيت عندها ليلة (مِنْ كُلِّ سَبْعِ) ليالٍ؛ لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف.

ودليل التحديد أيضًا: ما ذكره الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه، فقالت: زوجي خير الناس يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: «لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكَ»، فقال كعب بن سور: لقد اشتكت فأعرضت الشَّكِيَّة، فقال عمر: «اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ»، قال: أرى أن تُنْزِلَه بمنزلة رجل له

<<  <  ج: ص:  >  >>