للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنهما: أن رجلاً سأله فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا؟ فقال له: «إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» [عبدالرزاق ١٠٧٧٩].

لا إن طلقها اثنتين، فيكره، ولا يحرم؛ لأنهما لا يمنعان من رجعتها إذا ندم، فلم يسد المخرج على نفسه؛ لكنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها، فكان مكروهًا؛ كتضييع المال.

واختار شيخ الإسلام، وابن عثيمين: تحرم الثنتان؛ لأن فيه تعجيلاً للبينونة، ولما يأتي في الثلاث.

- فرع: من طلق زوجته ثلاثاً؛ حرم ووقع ثلاثاً، اتفاقاً، سواء كان مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها؛ لما روى نافع بن عجير: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟ »، فقال ركانة: والله ما أردتُ إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم [أبو داود ٢٢٠٦]، فدل على لو أنه أراد الثلاث لوقع، ولوروده عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق ٦/ ٣٣٢].

واختار شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين: أنه محرم، وتقع واحدة رجعية، قال شيخ الإسلام: (وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مثل الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان)؛

<<  <  ج: ص:  >  >>