بَلَغَتِ المرَأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدِّ الحَيْضِ " [ذكره أحمد، ولم نجد من خرجه (١)]، (وَلَا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ) سِنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيضٌ قبل استكمالها.
واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لأكثر سن الحيض، ولا لأقله؛ لإطلاق الآية:(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى)[البقرة: ٢٢٢]، فعَلَّق الحيض على مجرد وجود الأذى، وما أطلقه الشارع عُمِل بمطلق مسماه ووجوده، ولأن الله تعالى علَّق انقطاع الدم بالإياس، قال تعالى:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق: ٤]، ولو كان مقدراً بسنٍ لبيَّنَه، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم يُرو مسنداً، ولو صح لحُمِل على الغالب.
- مسألة:(وَأَقَلُّهُ) أي: أقل الحيض: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)؛ لقول علي رضي الله عنه: " مَا زَادَ عَلَى الخَمْسَةَ عَشَر اسْتِحَاضَةٌ، وأَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ" [ذكره الأصحاب، ولم نجده مسنداً، قال ابن حجر: " كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقاً عن علي وشريح "، وسيأتي قريبًا]، ولأن الشرع علَّق على الحيض أحكاماً ولم يبينه، فعُلِم أنه ردَّه إلى العرف، كالقبض والحرز، وقد وُجِد حيض معتاد يوماً، ولم
(١) أسند حرب الكرماني عن عائشة أنها قالت: " ما أتى على امرأة خمسون سنة قط فخرج من بطنها ولد"، ولا بأس بإسناده. [مسائل حرب الكرماني ص ٦٨].