للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق؛ كوطء الشبهة والسيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث، أشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.

- مسألة: (وَمَنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا)؛ لم يخل ذلك من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تدعي انقضاء عدتها بولادة، (وَأَمْكَنَ) ذلك؛ بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه، ولا يخلو ذلك من حالين:

١ - إن ادعت انقضاء العدة بوضع حمل تمام ليس سقطًا: لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن ذلك أقل مدة الحمل.

٢ - وإن ادعت أنها أسقطت ما تنقضي به العدة: لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يومًا من حين إمكان الوطء بعد العقد؛ لأن العدة لا تنقضي إلا بما يبين فيه خلق إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان أحد وثمانون يومًا.

فإذا ادعت ما يمكن انقضاء عدتها فيه؛ (قُبِلَ) ذلك منها؛ لقوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: ٢٢٨]، أي: من الحيض والحمل، فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه، ولأنه أمر تختص المرأة بمعرفته، فقُبِل قولها فيه؛ كالنية من الإنسان حيث اعتبرت.

القسم الثاني: أن تدعي انقضاء عدتها بالحيض، فلا يخلو من ثلاث حالات:

<<  <  ج: ص:  >  >>