٢ - (وَ) يزيد (فِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ)، ولا يشترط أن يقول في الخامسة: فيما رميتها به من الزنا؛ لعدم ذكره في الآية.
٣ - (ثُمَّ تَقُولَ هِيَ) أي: الزوجة بعد زوجها: (أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى)، مشيرة إليه مع حضوره، ومع غيبته تسميه وتنسبه بما يتميز به.
٤ - (وَ) تزيد (فِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)، ولا يشترط في الخامسة أن تقول: فيما رماني به من الزنى؛ لعدم ذكره في الآية (١).
وعلى هذا، فيشترط في صفة اللعان شروط:
(١) هكذا في الإنصاف وكشاف القناع وشرح المنتهى، وظن صاحب الروض الندي (ص ٤٢٠)، أن المراد عدم اشتراط ذلك في جميع الجمل الخمس، فقال: (وتتعين هذه الألفاظ المذكورة، لكن ذكر في شرح المنتهى لا يشترط أن يقول: فيما رماها به من الزنى، ولا قولها: فيما رماني به من الزنى)، والذي مشى عليه صاحب الروض الندي من عدم اشتراط ذكر الرمي بالزنى في الجمل الأربع الأولى هو وجه في المذهب، ومشى عليه في الإقناع. ينظر: الإنصاف (٩/ ٢٣٦).