١ - (مُطَاوَعَتُهَا) أي: الزوجة، فإن خلا بها مكرهة على الخلوة فلا عدة؛ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لأنها مظنته، ولا تكون كذلك إلا مع التمكين.
واختار ابن عثيمين: أنه لا يشترط مطاوعتها؛ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع، سواء كانت مطاوِعة أو غير مطاوِعة.
٢ - (وَعِلْمُهُ) أي: علم الزوج (بِهَا) أي: بالزوجة، فلو خلا بها أعمى لا يبصر، ولم يعلم بها، أو تركت بمَخْدَع من البيت بحيث لا يراها البصير ولم يعلم بها الزوج؛ فلا عدة؛ لعدم التمكين الموجب للعدة.
٣ - كون الموطوءة يوطأ مثلها، وكون الواطئ يلحق به ولد، كما في الوطء وأولى.
فحيث وجدت شروط الخلوة؛ وجبت العدة؛ لقضاء الخلفاء بذلك كما تقدم، (وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ) شرعي؛ كإحرام، وصوم، وحيض، أو حسي؛ كجَبٍّ، وعُنَّة، ورَتَق؛ إناطةً للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها.
- مسألة:(وَتَلْزَمُ) العدة (لِوَفَاةٍ مُطْلَقاً)، كبيرًا كان الزوج أو صغيرًا، يمكنه وطء أو لا، خلا بها أو لا، كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة؛ لعموم قوله تعالى:{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة: ٢٣٤].