أن فيها صورة خفية، بَان بها أنها خلقة آدمي: فتنقضي به العدة؛ لأنه حمل، فيدخل في عموم النص.
- فرع: أقل ما يتبين به خلق الولد: أحد وثمانون يومًا؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ»[البخاري ٣٢٠٨، ومسلم ٢٦٤٣]، والعدة لا تنقضي بما دون المضغة، فوجب أن يكون بعد الثمانين.
وبعد أربعة أشهر فليس فيه إشكال أنه خُلِّق، وذكر المجد: أن غالب ما يتبين فيه خلقه: ثلاثة أشهر.
- مسألة:(وَشُرِطَ) للحمل: (لُحُوقُهُ لِلزَّوْجِ)، فإن أتت بولد لا يلحق الزوج نسبه؛ كامرأةِ صغيرٍ لا يولد لمثله؛ بأن يكون دون عشر، وامرأة خصيٍّ، ومفارَقةٍ عقب عقد؛ بأن طلقها أو مات عنها بالمجلس، ونحو ذلك؛ لأنه حمل ليس منه يقينًا فلم تعتد بوضعه، كما لو ظهر بعد موته.
- مسألة:(وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ) أي: الحمل التي يعيش فيها: (سِتَّةُ أَشْهُرٍ)، اتفاقاً، لما روى أبو الأسود قال: رُفِع إلى عمر رضي الله عنه امرأة وَلَدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،