يقول: «لَا» [البخاري ٥٣٣٦، ومسلم ١٤٨٨].
ب بما لا زينة فيه؛ كالتوتياء -نوع من المعادن-، والعنزروت -صمغ شجرة تنبت في بلاد الفرس، فلا بأس به؛ لأنه لا يحسن العين.
٥ - ترك التطيب؛ كزعفران وغيره.
ولها أن تجعل في فرجها طيبًا إذا اغتسلت من الحيض؛ للخبر السابق.
وقال ابن عثيمين: (أما الصابون الممسك والشامبو فلا يدخل في ذلك؛ لأنه لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته).
٦ - الادهان، وهو على قسمين:
أالادهان بمطيب: فلا يجوز؛ لأنه طيب.
ب الادهان بغير مطيب: كزيت وشيرج؛ لأنه ليس بطيب.
٧ - لبس الثياب الملونة، قبل نسج أو بعده؛ كأحمر، وأصفر، وأخضر، ونحوه.
ولا تمنع من:
أ-لبس البياض، ولو كان حسنًا من حرير؛ لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute