للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: «لَا» [البخاري ٥٣٣٦، ومسلم ١٤٨٨].

ب بما لا زينة فيه؛ كالتوتياء -نوع من المعادن-، والعنزروت -صمغ شجرة تنبت في بلاد الفرس، فلا بأس به؛ لأنه لا يحسن العين.

٥ - ترك التطيب؛ كزعفران وغيره.

ولها أن تجعل في فرجها طيبًا إذا اغتسلت من الحيض؛ للخبر السابق.

وقال ابن عثيمين: (أما الصابون الممسك والشامبو فلا يدخل في ذلك؛ لأنه لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته).

٦ - الادهان، وهو على قسمين:

أالادهان بمطيب: فلا يجوز؛ لأنه طيب.

ب الادهان بغير مطيب: كزيت وشيرج؛ لأنه ليس بطيب.

٧ - لبس الثياب الملونة، قبل نسج أو بعده؛ كأحمر، وأصفر، وأخضر، ونحوه.

ولا تمنع من:

أ-لبس البياض، ولو كان حسنًا من حرير؛ لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره.

<<  <  ج: ص:  >  >>