للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: نفقة البهائم:

- مسألة: (وَعَلَيْهِ) أي: يجب على المالك (عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا) حتى تنتهي إلى أول شبعها وريِّها، دون غايتهما؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» [البخاري: ٢٣٦٥، ومسلم: ٢٢٤٢].

- فرع: (وَإِنِ) امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها:

١ - أُجبر على ذلك؛ لأنه واجب عليه، كما يجبر على سائر الواجبات.

٢ - فإن أبى أو (عَجَزَ) عنه؛ (أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ)؛ لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.

٣ - فإن أبى فِعل أحد هذه الأمور؛ فَعَل الحاكم الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، أو اقترض عليه وأنفق عليها؛ كما لو امتنع من أداء الدين.

- مسألة: (وَحَرُمَ تَحْمِيلُهَا) أي: البهيمة (مُشِقًّا)، بأن يحمِّلها ما لا تطيق حمله؛ لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه، ولأن فيه تعذيبًا للحيوان الذي له حرمة في نفسه.

- فرع: (وَ) حرم (لَعْنُهَا) أي: البهيمة؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>