للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، وفاقاً للثلاثة: لا يكره، ؛ لأن علة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لا يصح، ولو صح فهو على سبيل الاحتياط منه خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر.

- مسألة: الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة لا يخلو:

١ - أن يكون خروجه بعد الولادة: فنفاس بالاتفاق.

٢ - أن يكون خروجه مع الولادة: فنفاس.

٣ - أن ترى الدم قبل الولادة: فنفاس بشرطين: أن تراه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة نفاس، وأما قبله بأكثر من ثلاث فليس بنفاس.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: النفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:

فيما يحل: كالاستمتاع بما دون الفرج.

وفيما يحرم به: كالصلاة والصوم والوطء في الفرج.

وفيما يجب به: كالغسل، والكفارة بالوطء.

وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصلاة، ووجوب الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>