لما كسرت ثَنِيَّة جارية، وطلبوا العفو فأبوا، وعرضوا الأرش فأبوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»[البخاري ٢٧٠٣، ومسلم ١٦٧٥]، وأجمعوا على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن؛ لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه.
- مسألة:(وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كَالقَوَدِ فِيهَا)، فكل من أُقِيد بغيره في النفس أُقيد به فيما دونها؛ من حر وعبد؛ لأن من أُقيد به في النفس إنما أُقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود، فوجب أن يُقاد به فيما دونها، فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده؛ لأنه يقاد به في النفس.
ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس؛ لا يجري بينهما في الطَّرَف والجراح؛ كالأب مع ابنه، والمسلم مع الكافر، فلا تقطع يد الأب بيد ابنه، ولا يد المسلم بيد الكافر؛ لأنه لا يقاد به في النفس.
ولا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بما يوجب به في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في شبه عمد ولا في خطأ.
- مسألة:(وَهُوَ) أي: القصاص فيما دون النفس (نَوْعَانِ):