واختار ابن عثيمين: أنه يقتص من كل ما يمكن أن يقتص منه؛ لقول الله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ}.
- مسألة:(وَتُضْمَنُ سِرَايَةُ جِنَايَةٍ) في النفس وما دونها، قال ابن قدامة:(بلا خلاف)؛ لأن السراية أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذا أثرها.
فلو قطع إصبعًا فتآكلت اليد وسقطت من الكوع أو المرفق؛ وجب القصاص في ذلك.
- فرع:(لَا) تضمن سراية (قَوَدٍ) في النفس أو فيما دونها، فلو قطع طرفًا قودًا، فسرى إلى النفس فما دونها؛ فلا شيء على قاطع؛ لما روى عُبيد بن عُمير، أن عمر، وعليًّا رضي الله عنهما قالا:«مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ»[عبد الرزاق ٢٧٦٧٤]، ولأنه قطع مستحق، فلا تضمن سرايته؛ كقطع السارق؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ولا فرق بين سرايته إلى النفس أو ما دونها.
لكن لو اقتص المجني عليه على الجاني قهرًا - بلا إذنه ولا إذن إمام أو نائبه- مع حال لا يؤمن فيه السراية؛ كحر، أو برد، أو بآلة كالَّة، ونحوه، فسرى فمات؛ لزمه بقية الدية، فيضمن دية النفس منقوصًا منها دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه.
فلو وجب له في يد؛ كان عليه نصف الدية، وإن كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها، وهكذا، قال البهوتي: (ومقتضاه: أنه لو وجب في أنف أو