وعُلم منه: أن العصبة غير الوارث لا يحلف في القسامة؛ لأنه لا يستحق من الدم؛ كسائر الدعاوى.
ولا تختص القسامة بالعصبة كما توهمه عبارته، بل بذكور الورثة من ذوي الفروض والعصبات.
٢ - (فَيَحْلِفُونَ) أي: الذكور الورثة (خَمْسِينَ يَمِيناً، كُلُّ) واحد منهم يقسم (بِقَدْرِ إِرْثِهِ) من القتيل؛ لأنه حق يثبت تبعًا للميراث، أشبه المال، (وَيُجْبَرُ كَسْرٌ)؛ كابن وزوجِ قتيلة، فيحلف الابن ثمانية وثلاثين، ويحلف الزوج ثلاثة عشر يمينًا؛ لأن للزوج الرُبُع، وهو من الخمسين اثنا عشر ونصف، فيكمل فتصير ثلاثة عشر، وللابن الباقي، وهو سبعة وثلاثون ونصف، فيكمل فتصير كما ذكر.
وإن انفرد ذكر واحد بالإرث، أو كان معه نساء؛ حلف الذكر خمسين يمينًا؛ لاعتبار عددها كنصاب الشهادة.
وإن جاوز الذكور خمسين، حلف منهم خمسون رجلًا، كلُّ واحد منهم يمينًا.
- فرع: فإذا حلف الأولياء الخمسين يمينًا؛ استحقوا القود إن كانت الدعوى في قتل العمد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ».