وللقاعدة الشرعية:«أن الأصل تَسَاوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة إلا بدليل».
الشرط الرابع: أن يكون الرجال من (المُقِيمِينَ) في القرى والأمصار، ويُسنَّانِ لمسافر ولا يجبان عليه؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يؤذن في السفر ويقول:«إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ». [مالك: ٢٣٧].
وعنه أن حكم السفر حكم الحضر فيهما، وهو من المفردات؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفي بعض ألفاظه:«إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»[النسائي: ٦٣٤].
الشرط الخامس: أن يكون الأذان والإقامة (لِلـ) صلوات الـ (خَمْسِ) المكتوبات دون غيرها، فلا تشرع للصلاة المنذورة والجنازة والنوافل؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها، وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة.
الشرط السادس: أن تكون الصلوات من (المُؤَدَّاةِ) دون المقضيات؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول الوقت وهذا لا يوجد في المقضية، وإنما يسنان للمقضية فقط؛ لحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وفيه:«ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ تَوَضَّؤُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الصُّبْحِ»[أبو داود: ٤٤٤]، وأصله في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه [البخاري: ٣٤٤، ومسلم: ٤٧٢].