فلا حد على من جهله؛ كمن جهل تحريم الزنى، أو عينَ المرأة، كمن زُفَّت إليه غير امرأته، فوطئها ظنًّا أنها امرأته؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[الترمذي: ١٤٢٤، وهو ضعيف]، وصح ذلك عن عمر [عبد الرزاق: ١٣٦٤١]، وابن مسعود رضي الله عنهما [البيهقي: ١٧٠٦٤].
- مسألة:(وَ) يجب (عَلَى إِمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ إِقَامَتُهَا) أي: الحدود، سواء كان الحد لله تعالى؛ كحد زنى، أو لآدمي؛ كحد قذف؛ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب.
- فرع: لا يجوز لغير الإمام أو نائبه أن يقيم الحدود؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده، ويقوم نائب الإمام فيه مقامه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»[البخاري: ٢٣١٤، ومسلم: ١٦٩٧].
واختار شيخ الإسلام: أن الإمام إذا عجز عن إقامة الحدود؛ كما لو