الشرط الأول: الوطء، بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، ولا خلاف في اعتباره، وأشار إليه بقوله:(مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ)، ولو كتابية، فلا إحصان بمجرد العقد، ولا بالخلوة؛ لحديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه:«الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ»، والثيوبة تحصل بالوطء في القبل، فوجب اعتباره.
ولا خلاف في أن النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان، سواء حصلت فيه خلوة أو وطءٌ فيما دون الفرج أو في الدبر، أو لم يحصل شيء من ذلك؛ لأن هذا لا تصير به المرأة ثيباً، ولا تخرج به عن حد الابكار.
الشرط الثاني: أن يكون الوطء (بِنِكَاحٍ)؛ لأن النكاح يسمى إحصانًا، لقوله تعالى:{والمحصنات من النساء}[النساء: ٢٤] يعني: المزوجات، ولا خلاف أن التسري، ووطء الزنى، ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا، قاله في الشرح.
الشرط الثالث: أن يكون الوطء في نكاح (صَحِيحٍ)، فلا يحصل الإحصان بوطء في نكاح فاسد؛ كوطء نكاح بلا ولي، أو نكاح باطل؛ كوطء في نكاح متعة؛ لأنه وطءٌ في غير ملك، فلم يحصل به الإحصان؛ كوطء الشبهة.
الشرط الرابع: أن يكون الوط (فِي قُبُلِهَا) أي: قُبل الزوجة، ولو في