قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» قال: لا يا رسول الله، قال:«أَنِكْتَهَا؟ »، لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه [البخاري: ٦٨٢٤].
٤ - أن يكون إقراره (بِلَا رُجُوعٍ) عنه حتى يتم الحد، فإن رجع عن إقراره، أو هرب؛ كُفَّ عنه؛ لحديث نعيم بن هزَّال رضي الله عنه في قصة ماعز رضي الله عنه، وفيه: فلما رُجِم فوجد مسَّ الحجارة، جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال:«هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ»[أحمد: ٢١٨٩٠، وأبو داود: ٤٤١٩].
واختار شيخ الإسلام: أنه لا يخلو من أمرين:
الأول: أن يثبت زناه ببينة: فيقام عليه الحد ولو أظهر التوبة؛ لأنه لا يوثق بها، ولو دُرِئ الحد بإظهار التوبة هنا لم يُقم حد.
الثاني: أن يثبت بإقراره: فإن كان تائبًا ورجع سقط عنه الحد، وإن أقر ولم يكن تائبًا، فلا يسقط عنه الحد. ظظ
- مسألة: لا يثبت حد الزنى إلا بالشهادة والإقرار، ولا يثبت بالقرينة.
وعنه، واختار شيخ الإسلام: يثبت حد الزنى أيضاً بالقرائن؛ كالحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد، فتحد ما لم تدَّع شبهة، قال شيخ الإسلام:(وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين)؛ لقول عمر رضي الله عنه: «وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ