وكذا إن وطئها زوجها في طهر زنت فيه، وقوي في ظنه أن الولد من الزاني لشبهه بالزاني، أو لكون الزوج عقيمًا؛ لأن ذلك مع تحقق الزنى دليل على أن الولد من الزاني.
٢ - أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه، أو يستفيضَ زناها في الناس، أو أخبره بزناها ثقة، أو يرى الزوج رجلًا يُعرف بالفجور يدخل إليها: فيباح قذفها؛ لأنه يغلب على ظنه فجورها.
- مسألة:(وَالْقَاذِفُ) إذا قذف (مُحْصَنًا) -ويأتي تعريفه- فإنه (يُجْلَدُ)، ولا يخلو القاذف من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قاذف (حُرٌّ): فإنه يجلد (ثَمَانِينَ) جلدة؛ لقوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}[النور: ٤].
(وَ) القسم الثاني: قاذف (رَقِيقٌ): فإنه يجلد (نِصْفَهَا) أي: أربعين جلدة، ولو عتق بعد القذف؛ اعتبارًا بوقت الوجوب؛ لإجماع الصحابة على ذلك، قال عبد الله بن عامر بن ربيعة:«كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَا يَجْلِدُونَ الْعَبْدَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ يَزِيدُونَ عَلَى ذَلِكَ»[ابن أبي شيبة: ٢٨٨١٨]، فيكون ذلك مخصصًا للآية.
واختار ابن عثيمين: أن العبد كالحر يجلد ثمانين؛ لعموم الآية.
(وَ) القسم الثالث: قاذف (مُبَعَّضٌ): فإنه يجلد (بِحِسَابِهِ) كما تقدم في