- فرع: من قذف غير المحصن عُزِّر؛ ردعًا له عن أعراض المعصومين، وكفًّا له عن إيذائهم.
- مسألة:(وَشُرِطَ) في إقامة الحد على المحصن (كَوْنُ مِثْلِهِ) أي: مثل المقذوف (يَطَأُ أَوْ يُوطَأُ)، وهو ابن عشر فأكثر، وبنت تسع فأكثر؛ للحوق العار بهما، بخلاف من هو دون ذلك، فلا يُعيَّر بالقذف؛ لتحقق كذب القاذف، ويعزَّر القاذف؛ ردعًا له عن الأعراض.
وعنه: يشترط بلوغه؛ لأنه أحد شرطي التكليف، فأشبه العقل، ولأن زنى الصبي لا يوجب حدًّا، فلا يوجب الحد بالقذف به؛ كزنى المجنون.
- مسألة:(وَيُعَزَّرُ بِنَحْوِ) قوله لغيره: (يَا كَافِرُ، يَا مَلْعُونُ، يَا أَعْوَرُ، يَا أَعْرَجُ) ونحو ذلك من كل ما فيه إيذاء، وليس بصريح في الزنى؛ فيعزر به؛ لارتكابه معصية، وكفًّا له عن إيذاء المعصومين.