للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحرز الأثمان والجواهر والقماش في العمران: وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة.

وحرز البقل، وقدور الباقلاء، ونحوهما: وراء الشرائج، وهي ما يعمل من قصب ونحوه، يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره، إذا كان في السوق حارس؛ لجريان العادة بذلك.

وحرز الحطب، والخشب: الحظائر، وهي ما يعمل للإبل والغنم من الشجر، تأوي إليه، فيصير بعضه في بعض ويربط، وحرز المواشي: حظيرة الغنم.

(وَ) الشرط السادس: (انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ)؛ لحديث: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [قال ابن حجر: (لم يقع لي مرفوعاً بهذا اللفظ)، وروي مرفوعاً من حديث عائشة بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» أخرجه الترمذي ١٤٢٤، ونحوه عن عمر وعلي موقوفاً].

فلا يقطع سارق:

١ - بالسرقة من مال أبيه وإن علا؛ لأن نفقته تجب في مال الأب لابنه حفظًا له، فلا يجوز إتلافه حفظًا للمال.

٢ - ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» [أحمد ٦٩٠٢، وابن ماجه ٢٢٩٢]، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، وأعظم الشبهات أخذ الإنسان من مال جعله

<<  <  ج: ص:  >  >>