للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما على الآخر، فلا تمنع القطع، ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق، خرج منه عمودا النسب بالدليل، فبقي ما عداهما على الأصل.

(وَ) الشرط السابع: (ثُبُوتُهَا) أي: السرقة؛ لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق، ولا يتحقق ذلك إلا بثبوته، وتثبت السرقة بأحد أمرين:

١ - (بِشَهَادَةِ) رجلين (عَدْلَيْنِ)؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: ٢٨٢]، والأصل عمومه؛ لكن خولف فيما فيه دليل خاص، فيبقى ما عداه على عمومه، وتقدم في حد الزنى.

(يَصِفَانِهَا) أي: السرقة في شهادتهما، ويصفان الحرز، وجنس النصاب، وقدره؛ لاختلاف العلماء في ذلك، فربما ظن الشاهد القطع بما لا يراه الحاكم.

٢ - (أَوْ) بـ (إِقْرَارِ) السارق (مَرَّتَيْنِ)؛ لحديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بلص قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع [أحمد ٢٢٥٠٨، وأبو داود ٤٣٨٠، والنسائي ٤٨٧٧، وابن ماجه ٢٥٩٧]، وعن علي رضي الله عنه: أنه جيء برجل، فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت، فقال: «شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ» فقطعه [عبد الرزاق ١٨٧٨٣]، ولأنه يتضمن إتلافًا، فكان من شرطه التكرار؛ كحد الزنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>