للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم [أحمد ١٥٣٠٣، والنسائي ٤٨٧٨، وابن ماجه ٢٥٩٥]، ولأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة؛ لتزول الشبهة.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا تشترط مطالبة المسروق بماله إذا بلغت السلطان؛ لعموم الآية، ولأن موجب القطع ثبت، فوجب من غير مطالبة؛ كحد الزنى.

- مسألة: (فَإِذَا وَجَبَ) القطع؛ لاجتماع شروطه:

١ - (قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى)، قال في المغني: (بلا خلاف)؛ لقراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» [البيهقي ١٧٢٤٧]، ولأن السرقة جناية اليمنى غالباً، (مِنْ مَفْصِلِ كَفِّهِ)، لقول عمر رضي الله عنه: «أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ مِنَ المَفْصِلِ» [ابن أبي شيبة ٢٨٦٠١]، ولأنها آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدام آلتها.

(وَحُسِمَتْ) وجوبًا، والحسم: أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زيت مغلي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ , ثُمَّ احْسِمُوهُ , ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ» [الدارقطني ٣١٦٣، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم]، والحكمة في الحسم: أن العضو إذا قُطع فغمس في الزيت المغلي انسدت أفواه العروق، فينقطع الدم، إذ لو ترك بلا حسم؛ لنزف الدم، فأدى إلى موته.

<<  <  ج: ص:  >  >>