للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: ١٩٥]، وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها، ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما يتقي به؛ كالمضطر للميتة.

وكذا الدفع عن نفس غيره إذا ظن سلامة نفسه فهو واجب؛ كإحياء نفس غيره ببذل طعامه له.

ب أن يكون الدفع في فتنة: فلا يجب الدفع عن نفسه؛ لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: «فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَاكَ، فَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ» [أحمد ٢١٠٦٤]، ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه، ومنع غيره قتالهم، وصبر على ذلك، ولو لم يجز؛ لأنكر الصحابة عليه بذلك.

٣ - أن يكون الدفع عن ماله: فلا يلزمه الدفع عن ماله، ولا حفظه من الضياع والهلاك؛ لأنه يجوز بذله.

- مسألة: إن قتل رجلًا، وادعى أنه هجم عليه في منزله، وأنه لم يمكنه دفعه إلا بالقتل؛ لم يُقبل قوله بغير بينة؛ لأن البينة على المدعي.

واختار شيخ الإسلام: أن المقتول إن كان معروفًا بالفجور، والقاتل معروفاً بالبر؛ فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفاً بالتعرض له قبل ذلك؛ لأن وجود البينة في مثل هذه الأحوال متعذر أو متعسر، ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا، ووافقه ابن عثيمين، وقال: يعمل بالقرائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>