للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَمَنْ جَمَعَ) بين صلاتين لعذر؛ أذَّن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أم تأخير؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في الحج قال: «حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ» [مسلم: ١٢١٨].

(أَوْ قَضَى) فرائض (فَوَائِتَ؛ أَذَّنَ لِلْأُولَى، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لحديث ابن مسعود قال: «إِنَّ المُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاء» [أحمد: ٣٥٥٥، والنسائي: ٦٦٢].

- مسألة: (وَسُنَّ لِمُؤَذِّنٍ) متابعة أذانه نصًّا؛ ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة.

واختار ابن رجب: أن المؤذن لا يجيب نفسه.

- مسألة: (وَ) سن أيضاً لـ (سَامِعِهِ) أي: سامع المؤذن، ولو سمع مؤذناً ثانياً أو ثالثاً حيث سُنَّ؛ لأنه ذِكرٌ فاستحب، فيسن له ما يلي:

١ - (مُتَابَعَةُ قَوْلِهِ) أي: أن يقول بمثل قول المؤذن، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» [البخاري: ٦١١، ومسلم: ٣٨٣]، (سِرًّا) لا جهراً، (إِلَّا):

<<  <  ج: ص:  >  >>