- فرع:(لَا) يحرم (ضَبُعٌ)، بل هو مباح، وإن كان له ناب؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّبع، فقال:«هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ»[أبوداود ٣٨٠١، وابن ماجه ٣٠٨٥].
قال ابن القيم:(فإنه إنما حُرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية).
٤ - وحرم الحمر الأهلية، ولو توحشت، قال ابن عبد البر:(لا خلاف في تحريمها)، وسنده حديث جابر رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»[البخاري ٤٢١٩، ومسلم ١٩٤١].
٦ - (وَ) حرم (مَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَنَسْرٍ، وَرَخَمٍ) وهو طائر أبقعُ يشبه النَسْر في الخلقة، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: