للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» [البخاري ٥٥٣٠، ومسلم ١٩٣٢].

- فرع: (لَا) يحرم (ضَبُعٌ)، بل هو مباح، وإن كان له ناب؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّبع، فقال: «هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ» [أبوداود ٣٨٠١، وابن ماجه ٣٠٨٥].

قال ابن القيم: (فإنه إنما حُرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها؛ كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية).

٤ - وحرم الحمر الأهلية، ولو توحشت، قال ابن عبد البر: (لا خلاف في تحريمها)، وسنده حديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» [البخاري ٤٢١٩، ومسلم ١٩٤١].

٥ - (وَ) حرم (مِنْ طَيْرٍ: مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبٍ؛ كَعُقَابٍ، وَصَقْرٍ)، وبومة، وحِدَأة ونحوها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» [مسلم ١٩٣٤].

٦ - (وَ) حرم (مَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَنَسْرٍ، وَرَخَمٍ) وهو طائر أبقعُ يشبه النَسْر في الخلقة، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>