للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين أو لا؛ لأن ذلك صريح في مقصوده، فلم يفتقر إلى نية، كصريح الطلاق ونحوه.

القسم الثاني: أن يكون مما يُسمى به الله ويسمى به غيره تعالى، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى؛ كالعظيم، والرحيم، والرازق: فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن ينوي به الله تعالى: فينعقد يمينًا؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، فكان يمينًا.

والثانية: ألا ينوي شيئًا: فينعقد يمينًا؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إليه تعالى.

والثالثة: أن ينوي به غيره تعالى: فليس بيمين؛ لأنه يستعمل في غيره، كما في قوله تعالى: {ارجع إلى ربك} [يوسف: ٥٠] {بالمؤمنين رؤوف رحيم}.

القسم الثالث: أن يكون مما يسمى به الله ويُسمى به غيره، ولا يغلب إطلاقه على الله، مثل: الحي والعزيز والمؤمن ونحوه، فلا يخلو من ثلاث حالات أيضًا:

الأولى: أن ينوي به الله: فينعقد به الحلف؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، فكان يمينًا.

والثانية: أن ينوي به غير الله: فليس بيمين؛ لأن الحلف الذي تجب به

<<  <  ج: ص:  >  >>