للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقه؛ لأنه بارٌّ بيمينه، حيث أخبر عن اعتقاده، إلا أنه تبين أنه على خلاف اعتقاده، والاعتبار بما قصده في قلبه.

الوصف الثاني في اليمين المنعقدة: أن يكون الحلف على أمر ممكن، فإن حلف على أمر مستحيل، فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون الحلف على فعل المستحيل، كقوله: والله لأصعدن السماء، وقوله: والله لأقلِبَنَّ الحجر ذهبًا، ونحو ذلك؛ انعقدت يمينه؛ لأنها يمين على مستقبل، وعليه الكفارة في الحال؛ لأنه ميؤوس منه.

٢ - أن يكون الحلف على عدم فعل المستحيل، وأشار إليه بقوله: (وَلَا) تنعقد يمين عُلِّق الحنث فيها (عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ)؛ كقوله: والله لا صعدت السماء، أو يقول: والله لا رددت أمس، أو يقول: والله لا قلبت الحجر ذهبًا، ونحو ذلك؛ فهي يمين لغو لا كفارة فيها؛ لعدم وجود المحلوف عليه.

- فرع: إن حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن يا فلان كذا، أو قال: لا تفعلن كذا، فلم يطعه؛ حَنِثَ الحالف؛ لعدم وجود المحلوف عليه.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه، إذا قصد إكرامه لا إلزامه به؛ لأنه كالأمر إذا فُهم منه الإكرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف [البخاري: ٦٦٤، ومسلم: ٤٢١].

(وَ) الشرط الثالث: (كَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً) لليمين، فلا تنعقد من مكره

<<  <  ج: ص:  >  >>