للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَمَنِ ادَّعَى) على إنسانٍ لم يَخلُ المدعى عليه من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه غائبًا عن البلد، ولا يخلو ذلك من أمرين:

١ - أن يدعي (عَلَى) إنسان (غَائِبٍ) عن البلد (مَسَافَةَ قَصْرٍ) فأكثرَ (١): حكم عليه القاضي إذا كانت له بينة بشرطه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أمُّ معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًّا؟ قال: «خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ» [البخاري: ٢٢١١، ومسلم: ١٧١٤]، فقضى لها، ولم يكن أبو سفيان حاضرًا، ولأن المدعي هنا له بينة حاضرة، فجاز الحكم بها، كما لو كان الخصم حاضرًا، وأما التقييد بمسافة القصر؛ فلأن ما دونها في حكم الإقامة.

وقال شيخ الإسلام: إنْ أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولًا، ويكتب إليه الكتاب والدعوى، ويجاب عن الدعوى بالكتاب والرسول؛ فهذا


(١) قيده في المنتهى بما إذا كان غاب إلى مكان ليس من عمل القاضي، فحينئذ تسمع الدعوى عليه، قال في شرحه: (لأنه إذا كان بعمله أحضره؛ ليكون الحكم عليه مع حضوره).
وهو خلاف ما في الإقناع حيث قال: (ولو في غير عمله) قال البهوتي: (مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الأولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره) كشاف القناع ١٥/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>