للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجنون، وظهر المستتر؛ فهم على حججهم؛ لأن المانع إذا زال صاروا كالحاضرين المكلفين.

أما إذا لم تكن له بينة؛ فلا يسمع القاضي دعواه؛ لأنه لا فائدة فيها.

- فرع: يقضي القاضي على الغائب ومن في حكمه إذا كانت الدعوى (فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى) أي: إذا كانت في حقوق الآدميين، أما إذا كانت في حقوق الله؛ كالزنى والسرقة؛ فلا يقضي علىه؛ لأن مبنى حق الله تعالى على المسامحة.

لكن يقضي في السرقة بالمال فقط، دون القطع؛ لأنه حق آدمي.

الحالة الثالثة: أن يكون المدعى عليه غائبًا عن مجلس الحكم، حاضرًا في البلد مكلفًا غير مستتر، وأشار إليه بقوله: (وَلَا تُسْمَعُ) البينة (عَلَى غَيْرِهِمْ) أي: ممن تقدم ذكرهم، (حَتَّى):

١ - (يَحْضُرَ) المدعى عليه مجلس الحكم؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي» [أحمد: ١٢١١، والترمذي: ١٣٣١]، ولأنه أمكن سؤاله، فلم يجز الحكم عليه قبله، بخلاف الغائب البعيد.

وقيل: تسمع، ويحكم عليه؛ لأنه غائب؛ أشبه الغائب البعيد.

قال شيخ الإسلام: (وإن أقام بينة فمن الممكن أيضًا أن يقال: إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>