للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن هذا لا يضيع حق آدمي، إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والستر على فاعل المحرم قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه، لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررًا على هذا الذي دعاك، فربما نقول: يجب؛ دفعًا للضرر، وهذا يختلف بحسب الحال).

القسم الثاني: (تَحَمُّلُهَا) أي: الشهادة (فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ) تعالى، مالًا كان حق الآدمي؛ كالبيع والغصب، أو غيره؛ كحد قذف: (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ إذا قام به من يكفي سقط عن غيره؛ لقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: ٢٨٢]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم» [تفسير الطبري ٦/ ٧٠]، ولدعاء الحاجة إلى ذلك في إثبات الحقوق والعقود؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(وَ) أما (أَدَاؤُهَا) أي: الشهادة في غير حق الله تعالى: فهو (فَرْضُ عَيْنٍ) (١)، واختاره ابن عثيمين؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: ٢٨٣].


(١) كذا في الإقناع (٤/ ٤٣٠)، والإنصاف (٢٩/ ٢٥٢)، وقال في المنتهى: (تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (٦/ ٦٣٦): (فيكون الأداء أيضاً فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>