- مسألة:(وَ) حرم (أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ)؛ لقوله تعالى:{ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء: ٣٦]، ولقوله تعالى:(إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)، قال المفسرون:(وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة ويقين)[تفسير الطبري ٢١/ ٦٥٤].
- فرع: مَدْرَك العلم الذي تكون به الشهادة: إما (بِرُؤْيَةٍ، أَوْ) بـ (سَمَاعٍ) غالبًا؛ لجواز الشهادة ببقية الحواس؛ كالذوق واللمس، فيشهد من رأى زيدًا يقرض عمرًا ونحوه، أو سمعه يبيعه أو يقر له، وإن احتمل أنه أقاله البيع، أو وفَّاه القرض، أو وفاه ما أقر له به؛ فالمعتبر العلم في أصل المدرك لا في دوامه، وإلا لتعطلت منافع الناس.
- فرع: الرؤية تختص بالأفعال؛ كالقتل والسرقة والرضاع وعيوب المبيع، ونحو ذلك؛ لأنه يمكن الشهادة على ذلك قطعاً، فلا يرجع إلى غيره.
- فرع: السماع ضربان:
الضرب الأول: سماع من المشهود عليه؛ كالطلاق، والعتاق، والإبراء، والعقود من البيع والإجارة والشركة ونحوها، والإقرار بنسب أو مال أو قود، ونحوها، فيلزم الشاهد أن يشهد به على من سمعه منه؛ لأنه بسماعه ذلك حصل العلم بالمشهود به كما لو رآه.
الضرب الثاني: سماع من جهة الاستفاضة، وذلك فيما يتعذر علمه غالباً