والمانع الثامن: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها؛ فترد؛ لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ»[البخاري ٣٦٥٠، ومسلم ٢٥٣٥]، فإن لم يعلم مشهود له بها؛ لم يقدح.
إلا في عتق وطلاق وظهار ونحوها؛ فلا ترد؛ لعدم اشتراط تقدم الدعوى فيها على الشهادة.
واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز أداء الشهادة قبل طلبها، ولو علمها المشهود له إذا دل على طلب الشهادة العرف أو الحال؛ لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»[مسلم ١٧١٩]، وأما حديث عمران فقال شيخ الإسلام:(والصحيح: أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث:«ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ»[أحمد ١١٤، والترمذي ٢٣٠٣، وابن ماجه ٢٣٦٣، من حديث عمر رضي الله عنه]).