للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يخبره ثقة بيقين، فلو أخبره بغلبة ظنه لم يعمل بقوله؛ لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه، وتحصيل مثل ظنه أشبه حال اشتباه القبلة.

وقيل، واختاره ابن عثيمين: يقبل قول الثقة مطلقاً، سواء أخبره بيقين أم بغلبة ظن؛ لأنه خبر ديني فيقبل كالرواية.

٣ - (أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ) أي: دخول الوقت، بدليلٍ من اجتهاد، أو تقدير الزمن بصنعة، أو نحو ذلك؛ لأنه أمر اجتهادي، فاكتُفي فيه بغلبة الظن كغيره، وشَرْط ذلك: (إِنْ عَجَزَ عَنْ) معرفة دخول الوقت بـ (اليَقِينِ) كمشاهدة الزوال ونحوه، وخبر ثقة عن يقين، ويستحب تأخيرها قليلًا احتياطًا؛ حتى يتيقن دخول الوقت، فإن أمكنه المشاهدة ونحوها، أو مخبر عن يقين؛ لم يَجُزْ له أن يصلي بغلبة الظن.

- فرع: من صلى وغلب على ظنه أن الوقت قد دخل؛ لم يخل من أربع حالات:

١ - أن يتبين أن الوقت لم يدخل: وأشار إليه بقوله: (وَيُعِيدُ إِنْ أَخْطَأَ)، فينقلب فرضه نفلاً، ويعيد الفرض؛ لفقدان شرط الوقت.

٢ - أن يتبين أنه صلى في الوقت: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة، وقد أدى ما خوطب به.

٣ - ألا يتبين شيء: فصلاته صحيحة؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>