للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يقبل تفسيره أيضًا (بِكَلْبٍ مُبَاحٍ) نفعه؛ ككلب الصيد والماشية في الأصح؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له، والإيجاب يتناوله؛ فقُبِل لذلك.

واختار شيخ الإسلام: أنه يرُجع إلى عرف المتكلم، فما كان يسميه مثله كثيرًا، حُمل مطلق كلامه على أقل محتملاته؛ للقاعدة: (أن ما ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع، فإنه يرجع إلى العرف).

- فرع: (لَا) يقبل تفسيره:

- (بِمَيْتَةٍ) نجسة، (أَوْ خَمْرٍ) لا يجوز إمساكها، أو خنزير؛ لأنها ليست حقًّا عليه، فإن كانت الميتة طاهرة؛ كسمك وجراد يتمول؛ قُبِل.

- لا يقبل تفسيره بغير متمول عادة؛ كحبة بُرٍّ، (أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَنَحْوِهِ)؛ كحبة شعير أو نواة؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة، بخلاف نحو هذه، فلا تثبت في الذمة.

- مسألة: (وَ) إن قال: (لَهُ) عندي (تَمْرٌ فِي جِرَابٍ، أَوْ): له عندي (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ): له عندي (فَصٌّ فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ)؛ كقوله: له عندي دابة عليها سَرْج، أو: له عبد عليه عمامة، أو: ثوب في منديل؛ فإنه (يَلْزَمُهُ الأَوَّلُ)، وهو المظروف، ولا يلزمه الثاني، وهو الظرف، وكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>