للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) إن لم تكن حاجة: فيحرم؛ لحديث بهز السابق.

وعنه، واختاره القاضي: يكره؛ لأن هذا من باب المروءات، والمقصود حفظ العورة عن الناظرين.

- مسألة: يشترط في الساتر أربعة شروط:

الأول: أن يستر عورته (بِمَا لَا يَصِفُ البَشَرَةَ) أي: لون بشرة العورة من بياض أو سواد؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا» ثم قال: «وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ» [مسلم: ٢١٢٨]، ومن معاني الكاسيات العاريات: أن تَلْبَسَ ثوباً تكتسي به لكنه يصف البشرة.

فإن ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس، لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه.

الثاني: أن يكون الساتر مباحاً: فإن ستر عورته بمحرم، كمغصوب أو حرير لرجل؛ لم تصح الصلاة، ويأتي.

الثالث: أن يكون الساتر طاهراً: فإن كان نجساً لم تصح، ويأتي.

الرابع: أن يكون الساتر غير مضر: فإن كان مضرًّا صح الستر به ولم يجب؛ دفعاً للحرج والضرر.

- مسألة: العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>