(وَ) القسم الثالث: العورة المغلظة: فـ (كُلُّ الحُرَّةِ) البالغة (عَوْرَةٌ)، حتى كفيها وقدميها؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«المرْأَةُ عَوْرَةٌ»[الترمذي: ١١٧٣] وهذا عام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قال:(إِلَّا وَجْهَهَا) ليس بعورة (فِي الصَّلَاةِ) بلا خلاف في المذهب على جواز كشفه في الصلاة؛ لما في تغطيته من المشقة.
واختار شيخ الإسلام: أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، وهي رواية عن أحمد في الكفين؛ لأن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كُن يُصلين في أثوابهن كما في حديث أسماء - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال:«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالماءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ»[البخاري: ٢٢٧، ومسلم: ٢٩١]، فدل على أنهن يصلين في أثوابهن المعتادة في البيوت، وهي ثياب لا تغطي الكفين والقدمين والوجه، كما دلت على ذلك الآثار، وإنما جاء الأمر بستر الرأس فقط كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأما حديث:«المرْأَةُ عَوْرَةٌ» فهذا في النظر؛ لتمام الحديث:«فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ».
فعلى هذا يمكن أن يقال: إن العورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ - عورة الذكر -البالغ وغير البالغ-: من السرة إلى الركبة، وليستا من العورة.
٢ - عورة الأنثى البالغة -حرة أو أمة-: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين.