وبدأ بالطهارة؛ لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرط لها، والشرط مقدم على المشروط.
- مسألة: تنقسم (المِيَاهُ) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع إلى (ثَلَاثَةِ) أقسام: طهور، وطاهر، ونجس؛ لقوله تعالى:(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)[الأنفال: ١١]، فوصف الماء بوصف زائد وهو كونه مطهِّراً لغيره، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا استَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِل يَدَهُ قَبْل أَنْ يُدْخِلهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلَاثاً؛ فَإِنَّ أَحَدَكُم لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَت يَدُه»[البخاري ١٦٢، ومسلم ٢٨٧]، فدل النهي عنه على أنه لا يرفع الحدث.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن المياه تنقسم إلى قسمين: طهور، ونجس؛ لقوله تعالى:(فلم تجدوا ماء فتيمموا)[النساء: ٤٣]، و (ماء) نكرة في سياق النفي فتعم، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً:«الماءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»[أحمد ١١٢٥٧، وأبو داود ٦٦، والترمذي ٦٦، والنسائي ٣٢٦].
قال شيخ الإسلام:(وإثبات ماء طاهر غير مطهِّر لا أصل له في الكتاب والسنة).
- ضابط: على الرواية الثانية نقول: إن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهِّرة، إلا في موضعين: