للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ) التشهد الأول وجوباً، وهو من المفردات؛ (فَيَقُولُ) ما ورد في حديث ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: (التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)» [مسلم ٥٨٠].

وعلى قاعدة شيخ الإسلام: فإن التشهد قد ورد على صيغ متنوعة، فالأفضل أن يأتي بهذا تارة، وبهذا تارة، ومما ورد من صيغ التشهد:

- تشهد ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: (التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ للهِ، السلامُ عليك ... ) [مسلم ٤٠٣].

- وتشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " التَّحِيَّاتُ لِلهِ, الزَّاكِيَاتُ لِلهِ, الصَّلَوَاتُ لِلهِ, السَّلَامُ عَلَيْكَ ... " [الموطأ ٣١، والبيهقي ٢٨٣١].

- مسألة: (ثُمَّ) إن كانت الصلاة أكثرَ من ركعتين، فإنه (يَنْهَضُ) قائمًا (فِي) صلاة (مَغْرِبٍ وَرُبَاعِيَّةٍ) كظهر وعصر وعشاء، (مُكَبِّراً)، كنهوضه من السجود على ما تقدم، ولا يرفع يديه للتكبير؛ لأنه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق المتفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>